Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 203

المادة 203 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 203

يتمتع رئيس الجمهورية اللبنانية باعفاء كامل عن كل ما يصدر عنه من برقيات, الى السلطات والدوائر والافراد داخل الاراضي اللبنانية.

المادة 203 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/203/