المادة 220
يلغى مفعول القرار القاضي بانشاء الخطوط البرقية اذا لم يشرع بالعمل خلال ستة اشهر من تاريخه.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 220 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يلغى مفعول القرار القاضي بانشاء الخطوط البرقية اذا لم يشرع بالعمل خلال ستة اشهر من تاريخه.
المادة 220 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/220/