المادة 222
تسقط دعاوى طلب التعويضات المذكورة بعد انقضاء سنتين على تاريخ انتهاء الاشغال.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 222 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسقط دعاوى طلب التعويضات المذكورة بعد انقضاء سنتين على تاريخ انتهاء الاشغال.
المادة 222 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/222/