Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 224

المادة 224 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 224

يحق للادارة ان تطلب من اصحاب الاشجار قطع اغصان اشجارهم الممتدة فوق الاسلاك البرقية اذا سببت ضررا بها, اما اذا لم يقم المالك بقطع هذه الاغصان, في مهلة ثلاثة ايام, تبدأ من تاريخ تبليغه لزوم القطع, فتقوم الادارة بهذه العملية على نفقته.

المادة 224 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/224/