Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 232

المادة 232 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 232

يحظر في داخل الاراضي اللبنانية, وفي مياهها الاقليمية وعلى وسائل النقل البرية والبحرية والجوية الا من قبل وزارة البريد والبرق والهاتف (البريد والبرق) او بترخيص منها, اقامة او استعمال اية محطة للمواصلات اللاسلكية البرقية واللاسلكية الهاتفية او للاذاعة.

المادة 232 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/232/