Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 277

المادة 277 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 277

كل من يخالف احكام هذا الفصل من هذا المرسوم الاشتراعي او الانظمة المتخذة لاجل تطبيقه يعاقب بغرامة تتراوح بين 50 ليرة و5000 ليرة لبنانية.

وعلى المحكمة المحالة عليها القضية ان تعين مهلة للمخالف لاعادة الحالة الى ما كانت عليه او لاجراء الاصلاحات الفنية المفروضة.

ويفرض عليه غرامة اكراهية من 5 الى 50 ليرة عن كل يوم تأخير. واذا انقضى شهر على تاريخ المهلة ولم يقم المخالف بالتنفيذ حق للادارة ان تقوم بهذا العمل على نفقته ومسؤوليته.

المادة 277 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/277/