المادة 284
يخول وزير البريد والبرق والهاتف عقد الاتفاقات الخاصة مع شركات نقل المراسلات والطرود البريدية بالطريقين السطحي والجوي في العلاقات مع الخارج على اساس الشروط المقررة في الاتفاقات والانظمة البريدية.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 284 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يخول وزير البريد والبرق والهاتف عقد الاتفاقات الخاصة مع شركات نقل المراسلات والطرود البريدية بالطريقين السطحي والجوي في العلاقات مع الخارج على اساس الشروط المقررة في الاتفاقات والانظمة البريدية.
المادة 284 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/284/