Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 72

المادة 72 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 72

كل شخص, غير مفوض من قبل المديرية العامة للبريد والبرق, يقوم بعمل من الاعمال المخالفة نص المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بغرامة تتراوح بين ليرتين وعشرين ليرة عن كل مادة بريدية.

وترفع الغرامة في حالة التكرار من عشرين الى مئة ليرة عن كل مادة.

المادة 72 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/72/