Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: يعطى موظفو الوحدات التنفيذية في البريد والبرق الذين يعهد اليهم العمل خارج ساعات دوامهم الرسمي في ظروف تقتضيها المصلحة, او في ايام الاحاد والاعياد الرسمية, تعويضا عن الساعات الاضافية التي يعملون فيها يحدد مقدار تعويض الساعة بمرسوم.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258024/article/16/