Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

مادة 24:

لا يعين احد في وظيفة من الوظائف التالية الا اذا فاز بمباراة يجوز ان يشترك فيها:

1- لوظيفة مساعد موظف استثمار - كل من يحمل الشهادة التكميلية. - الموظفون الموقتون والاجراء الذين يحملون الشهادة الابتدائية الرسمية ومضى على وجودهم في خدمة البريد والبرق مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة.

2- لوظيفة ضارب على الالة او طابع مبرق. - كل من يحمل الشهادة الابتدائية. - الموظفون الموقتون والاجراء الذين مضى على وجودهم في خدمة البريد والبرق مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة.

3- لوظيفة مساعد موزع او مساعد موزع سائق - كل من يحمل الشهادة الابتدائية. - الشروط نفسها مع شهادة سوق لوظيفة مساعد موزع سائق. - الموظفون الموقتون والاجراء الذين مضى على وجودهم في خدمة البريد والبرق مدة لا تقل عن سنتين متواصلتين.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258024/article/24/