Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

مادة 26: يمكن للمديرية العامة للبريد والبرق ان تستخدم عند الحاجة اجراء بصفة وكلاء لموظفي الاستثمار والضاربين على الالات الطابعة او المبرقة والموزعين, او عمال وحمالين موقتين, غير خاضعين لشروط تعيين الموظفين, باجرة يومية ولمدة لا تتجاوز تسعين يوما, ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية بقرار من مدير عام البريد والبرق.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258024/article/26/