المادة 1
تتولى المديرية العامة للهاتف انشاء التجهيزات والشبكات الهاتفية واستثمارها وادارتها, والقيام بكل الاعمال التي يتطلبها الحصر الهاتفي.
مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتولى المديرية العامة للهاتف انشاء التجهيزات والشبكات الهاتفية واستثمارها وادارتها, والقيام بكل الاعمال التي يتطلبها الحصر الهاتفي.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258025/article/1/