المادة 4
يستثنى من الحصر الهاتفي:
1 - الانشاءات والتجهيزات الهاتفية التي يقوم بها الجيش.
2 - الانشاءات والتجهيزات الهاتفية المرخص بها بموجب قانون.
مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يستثنى من الحصر الهاتفي:
1 - الانشاءات والتجهيزات الهاتفية التي يقوم بها الجيش.
2 - الانشاءات والتجهيزات الهاتفية المرخص بها بموجب قانون.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258025/article/4/