Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يستثنى من الحصر الهاتفي:

1 - الانشاءات والتجهيزات الهاتفية التي يقوم بها الجيش.

2 - الانشاءات والتجهيزات الهاتفية المرخص بها بموجب قانون.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258025/article/4/