المادة 8
يحظر على صاحب الترخيص ان يخالف او يجري اي تعديل على مواصفات الاجهزة المرخص له بها وعلى شروط الترخيص قبل الحصول على موافقة الادارة المسبقة.
مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر على صاحب الترخيص ان يخالف او يجري اي تعديل على مواصفات الاجهزة المرخص له بها وعلى شروط الترخيص قبل الحصول على موافقة الادارة المسبقة.
المادة 8 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 https://lebaneselegislation.com/decree/258033/article/8/