Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4112 13/10/2000

الترخيص باستحداث كلية الطب والعلوم الطبية في جامعة البلمند

مرسوم رقم 4112 تاريخ 13/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4112
التاريخ
13/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4112 تاريخ 13/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجامعة البلمند باستحداث كلية الطب والعلوم الطبية,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 17 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000