المادة 2
يحدد مدير عام التعليم المهني والتقني عدد الطلاب الممكن قبولهم في كل اختصاص من كل مدرسة وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار ينشر في ثلاث صحف يومية وفي الجريدة الرسمية خلال شهر اب من كل سنة.
مرسوم رقم 15430 تاريخ 19/02/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 15430 تاريخ 19/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد مدير عام التعليم المهني والتقني عدد الطلاب الممكن قبولهم في كل اختصاص من كل مدرسة وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار ينشر في ثلاث صحف يومية وفي الجريدة الرسمية خلال شهر اب من كل سنة.
المادة 2 من مرسوم رقم 15430 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/258369/article/2/