المادة 5
المادة الخامسة: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في قسم المجرى المحدث موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم بإشراف المديرية العامة للموارد المائية الكهربائية الفني المباشر.
مرسوم رقم 3037 تاريخ 25/02/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 3037 تاريخ 25/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 10/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الخامسة: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في قسم المجرى المحدث موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم بإشراف المديرية العامة للموارد المائية الكهربائية الفني المباشر.
المادة 5 من مرسوم رقم 3037 تاريخ 25/02/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258428/article/5/