المادة 6
المادة السادسة: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد المبالغ التي تم صرفها مهما بلغت.
مرسوم رقم 3122 تاريخ 17/03/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 3122 تاريخ 17/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة السادسة: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد المبالغ التي تم صرفها مهما بلغت.
المادة 6 من مرسوم رقم 3122 تاريخ 17/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258541/article/6/