Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3124 تاريخ 17/03/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 3124 تاريخ 17/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

المادة الثالثة: على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية:

أ - انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 234 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقاً للخريطة المرفقة.

ب - اظهار حدود قسمي المجرى الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائياً.

ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير مجرى المياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 3124 تاريخ 17/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258544/article/3/