Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3057 تاريخ 12/03/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم رقم 3057 تاريخ 12/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

يطبّق هذا المرسوم فور نفاذه على كافة التدخلات الميدانية الجارية المنتهية والتي لم يصر بعد الى دراستها ونشرها. يُعطى الأثري المسؤول مدة أقصاها شهران لكلّ موقع انتهت الحفريات فيه بهدف تقييم الحالة الراهنة للقى والوثائق العائدة لكل موقع. وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة /21/ من هذا المرسوم.

المادة 22 من مرسوم رقم 3057 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258551/article/22/