المادة 18
على مالك العقار او الجهة المسؤولة عن الموقع - في حال عدم تمكن المديرية العامة للآثار من ذلك - تأمين موقع مؤقتٍ وآمنٍ على نفقته لنقل المكتشفات الأثرية التي سوف يتم تفكيكها تمهيداً لإعادة تركيبها في المشروع بعد الانتهاء من اعمال البناء.
مرسوم رقم 3058 تاريخ 12/03/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من مرسوم رقم 3058 تاريخ 12/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على مالك العقار او الجهة المسؤولة عن الموقع - في حال عدم تمكن المديرية العامة للآثار من ذلك - تأمين موقع مؤقتٍ وآمنٍ على نفقته لنقل المكتشفات الأثرية التي سوف يتم تفكيكها تمهيداً لإعادة تركيبها في المشروع بعد الانتهاء من اعمال البناء.
المادة 18 من مرسوم رقم 3058 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258552/article/18/