Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3065 تاريخ 12/03/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 3065 تاريخ 12/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

اذا ثبت ان الآثار القديمة المنقولة الموجودة بحوزة احد الاشخاص المصرحين عنها قد سُرقت من متحف بيروت او فقدت منه او من مواقع حفريات سرية كان قد تم ضبطها وفقاً للاصول، او من المواقع الاثرية العامة التي كان قد تم جرد القطع الاثرية المنقولة فيها من قبل المديرية العامة للآثار، يتخذ وزير الثقافة، بناء على اقتراح المدير العام للآثار، الاجراءات الضرورية الآيلة الى وضع اليد مؤقتاً عليها، ثم استرجاعها وفقاً للاحكام القانونية النافذة.

المادة 6 من مرسوم رقم 3065 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258560/article/6/