المادة 1
أبرم الاتفاق المرفق ربطاً، والموقع بتاريخ 22/7/2015 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية صربيا، بشأن إلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.
مرسوم رقم 3195 07/04/2016
مرسوم رقم 3195 تاريخ 07/04/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 21/04/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على إقتراح وزيري الخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2014،
يرسم ما يأتي:
أبرم الاتفاق المرفق ربطاً، والموقع بتاريخ 22/7/2015 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية صربيا، بشأن إلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي
نصوص ذات صلة