Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 28/04/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

إن التصريح بالاستيراد بناءً على طلب المستدعي لا يعطي المستورد المسجل حق إدخال المواد الخاضعة للرقابة إلا بعد حصوله على تأشيرة الوزارة استنادا الى مستندات ثبوتية كوثيقة الشحن، شهادة بلد المنشأ للمواد المستوردة والبند الجمركي لتلك المواد.

يبقى استيراد هذه المنتجات خاضعاً للإجراءات الجمركية، ولا تعفى من إجراء فحص مخبري عليها من قبل المختبرات المعتمدة لدى وزارة البيئة وعلى نفقة المستورد، ومن الكشف عليها كلما ارتأت الوزارة ذلك.

المادة 15 من مرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/261800/article/15/