المادة 4
يعود للوزارة اتخاذ قرارات تبعاً للحاجة تتضمن لوائح مواد تُرسل الى المجلس الأعلى للجمارك والوزارات المعنية، التي تتيح له منع أو تقييد استيراد هذه المواد.
مرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 28/04/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعود للوزارة اتخاذ قرارات تبعاً للحاجة تتضمن لوائح مواد تُرسل الى المجلس الأعلى للجمارك والوزارات المعنية، التي تتيح له منع أو تقييد استيراد هذه المواد.
المادة 4 من مرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/261800/article/4/