المادة 1
تجدد الرخصة العائدة لشركة ريكورد للشرق الاوسط ش.م.م، بإستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في منطقة بخشتيه العقارية - العقار رقم 81 - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان.
مرسوم رقم 3293 27/04/2016
مرسوم رقم 3293 تاريخ 27/04/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 05/05/2016. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ريكورد للشرق الاوسط ش.م.م، المسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 13827 تاريخ 27/7/2015 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد،
بناء على المرسوم رقم 5447 تاريخ 26/11/2010 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية بإستثمار مصنع لخرطوش الصيد،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
تجدد الرخصة العائدة لشركة ريكورد للشرق الاوسط ش.م.م، بإستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في منطقة بخشتيه العقارية - العقار رقم 81 - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان.
على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والانظمة المرعية الاجراء والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 26/11/2015 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتضالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي
نصوص ذات صلة