Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 16/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 16/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 23/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

يحظر على الشركة, ابتداء من تاريخ موافقة الجمعية العمومية غير العادية على اصدار سندات قابلة التحويل الى اسهم وطيلة مدة وجود مثل هذه السندات , ان تجرى اي استهلاك رأسمالها او تخفيضه او اي تعديل لكيفية توزيع الارباح.

في حال تخفيض راس المال بسبب الخسائر وذلك عن طريق تخفيض عدد الاسهم او القيمة الاسمية, تخفض حقوق حملة السندات اذا اختاروا تحويلها الى اسهم بالنسبة ذاتها كما لو كان هؤلاء مساهمين بتاريخ اصدار السندات وذلك دون حاجة الى قرار من جمعية حملة السندات .

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 16/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/263945/article/7/