المادة 1
أبرم البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية للاعوام 2015 - 2020 والموقع في عمان بتاريخ 12/8/2015
مرسوم رقم 3988 25/08/2016
مرسوم رقم 3988 تاريخ 25/08/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 01/09/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقعة بتاريخ 3/9/1974،
بناء على اقتراح وزراء السياحة، الخارجية والمغتربين، الصناعة، التربية والتعليم العالي، البيئة، الثقافة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/8/2016،
يرسم ما يأتي:
أبرم البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية للاعوام 2015 - 2020 والموقع في عمان بتاريخ 12/8/2015
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 آب 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي
نصوص ذات صلة