المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من هذه السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 4061 تاريخ 26/09/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 4061 تاريخ 26/09/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 06/10/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من هذه السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 4061 تاريخ 26/09/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/266880/article/2/