المادة 4
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 4513 تاريخ 27/10/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 4513 تاريخ 27/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 05/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 4513 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/268273/article/4/