Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4599 تاريخ 27/10/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 4599 تاريخ 27/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 10/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يتم فصل اتعاب الاطباء في ما يعود لفواتير الاستشفاء في مؤسسات الفئتين الأولى والثانية بحيث تصدر حوالة دفع خاصة بإسم أمين صندوق الخزينة في وزارة المالية. تحدد مستحقات كل طبيب بموجب جداول إسمية تصدر لهذه الغاية على أن تحول من حساب صندوق الخزينة الى الحساب الخاص لدى المصرف المحدد من كل طبيب.

المادة 6 من مرسوم رقم 4599 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/268636/article/6/