Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 10/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

يتوجب اجراء انتخابات الهيئات الادارية للاتحادات قبل نهاية ولايتها على ان تعتمد المهل المحددة في نظامها العام.

- في حال انتهاء ولاية الهيئة الادارية للاتحاد من دون توجيه الدعوة الى الانتخابات وفق الاصول والمهل، تلتئم الجمعية العمومية بدعوة من ثلث اعضائها وتكلف لجنة ثلاثية مؤقتة تنحصر مهمتها بإجراء الانتخابات وفق النظام العام للاتحاد.

- في حالة استقالة الهيئة الادارية للاتحاد او فقدان شرعيتها قانونياً لأي سبب من الاسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة ادارية جديدة لتستكمل الولاية اذا كانت تزيد على الستة اشهر، الا اذا كان نظام الاتحاد ينص على خلاف ذلك بناءً على متطلبات اتحاده الدولي.

- اما اذا كانت الولاية المتبقية اقل من ستة اشهر، فحينها تجرى الانتخابات على اساس ولاية كاملة وفق نظام الاتحاد.

المادة 27 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/268653/article/27/