المادة 58
يتعاقد الرئيس, مع لبنانيين أو أجانب لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة المعهد وفي نطاق العدد المحدد لها, وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 58 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 09/10/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتعاقد الرئيس, مع لبنانيين أو أجانب لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة المعهد وفي نطاق العدد المحدد لها, وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 58 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269954/article/58/