Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 42

المادة 42 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 10/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 42

ـ كل معاملة تؤول إلى عقد نفقة يجب أن تقترن, قبل توقيعها من المرجع الصالح, بتأشير مراقب عقد النفقات.

ـ أما بالنسبة لنفقات الرواتب والأجور وما شابهها من نفقات تعويضات المجلس ومفوض الحكومة والمتعاقدين والأجراء, فينظم بشأنها طلب حجز اعتماد إجمالي يعرض على تأشير مراقب عقد النفقات مرة في السنة أو أكثر حسب طبيعة هذه النفقة بناء على تعليمات الرئيس.

المادة 42 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/42/