Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 117 07/02/2017

قبول قاضي شرع في منصب الشرف

مرسوم رقم 117 تاريخ 07/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 16/02/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
117
التاريخ
07/02/2017
الجريدة الرسمية
العدد 8, 16/02/2017, ص. 766
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 117 تاريخ 07/02/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 196 تاريخ 1/6/2000 (قبول قضاة شرع في منصب الشرف)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 458 تاريخ 18/1/2017،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبل فضيلة الشيخ محمد سعيد سرور، قاضي شرع سابق في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية في منصب الشرف برتبة قاضي شرعي بدائي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017