Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 231 تاريخ 24/02/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 231 تاريخ 24/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 231 تاريخ 24/02/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/270115/article/3/