المادة 3
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 957 تاريخ 24/06/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 957 تاريخ 24/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 29/06/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 957 تاريخ 24/06/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/273073/article/3/