المادة 4
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1087 تاريخ 18/07/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 1087 تاريخ 18/07/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 27/07/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 1087 تاريخ 18/07/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/273222/article/4/