Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1175 31/07/2017

إبرام إتفاقية تعاون بين وزارة الشباب والرياضة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الرياضة والشباب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

مرسوم رقم 1175 تاريخ 31/07/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 03/08/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1175
التاريخ
31/07/2017
الجريدة الرسمية
العدد 34, 03/08/2017, ص. 2758-2759
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1175 تاريخ 31/07/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزيري الشباب والرياضة، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/1/2016 وبتاريخ 17/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت إتفاقية التعاون بين وزارة الشباب والرياضة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الرياضة والشباب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بتاريخ 2/2/2016 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الشباب والرياضة الامضاء: محمد فنيش وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017