المادة 1
أبرمت إتفاقية التعاون بين وزارة الشباب والرياضة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الرياضة والشباب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بتاريخ 2/2/2016 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 1175 31/07/2017
مرسوم رقم 1175 تاريخ 31/07/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 03/08/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزيري الشباب والرياضة، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/1/2016 وبتاريخ 17/5/2017،
يرسم ما يأتي:
أبرمت إتفاقية التعاون بين وزارة الشباب والرياضة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الرياضة والشباب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بتاريخ 2/2/2016 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الشباب والرياضة الامضاء: محمد فنيش وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري
نصوص ذات صلة