Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1247 تاريخ 18/08/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1247 تاريخ 18/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 24/08/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

عدلت المادة الثامنة من المرسوم رقم 9853 تاريخ 7/2/2013 لتصبح كما يلي:

يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عن السنة الاولى رسم استعمال المياه للاغراض الصناعية مفصل كما يلي: (250 م3 يومي (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل. = 54.750.000 ل.ل) فقط اربعة وخمسون مليوناً وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفا خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 2 من مرسوم رقم 1247 تاريخ 18/08/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/273618/article/2/