Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1531 تاريخ 06/10/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 1531 تاريخ 06/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 12/10/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يرخص لمحلات خالد عبيد للتجارة العامة، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها في محلها القائم على العقار رقم 743 / القسم 23 من منطقة بساتين طرابلس العقارية - ملك نادية صبحي ادريس - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 1531 تاريخ 06/10/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/273953/article/1/