Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1547 تاريخ 06/10/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1547 تاريخ 06/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 12/10/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 2 من مرسوم رقم 1547 تاريخ 06/10/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/273976/article/2/