المادة 3
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 2663 تاريخ 27/03/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2663 تاريخ 27/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 2663 تاريخ 27/03/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275473/article/3/