Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2957 تاريخ 11/05/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 2957 تاريخ 11/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 17/05/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة قيمة الايجار السنوي بكاملها والبالغة /720.000.000/ ل. ل. فقط سبعماية وعشرون مليون ليرة لبنانية خلال مهلة اسبوع تسري اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة الغاء هذا الترخيص واعتبار المرخص له ناكلاً وبالتالي تطبيق احكام المادتين /135 و 140/ من قانون المحاسبة العمومية بحقه.

المادة 2 من مرسوم رقم 2957 تاريخ 11/05/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275670/article/2/