المادة 6
لا يجوز للمرخص لها اجراء اي تعديل على المخطط التوجيهي العام واستخدامات الاراضي الموافق عليها من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل قبل حصولها المسبق على موافقة هذه الوزارة.
مرسوم رقم 3093 تاريخ 21/05/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 3093 تاريخ 21/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 31/05/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للمرخص لها اجراء اي تعديل على المخطط التوجيهي العام واستخدامات الاراضي الموافق عليها من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل قبل حصولها المسبق على موافقة هذه الوزارة.
المادة 6 من مرسوم رقم 3093 تاريخ 21/05/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275792/article/6/