المادة 3
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 3257 تاريخ 12/06/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3257 تاريخ 12/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 14/06/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 3257 تاريخ 12/06/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275898/article/3/