Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4523 تاريخ 05/04/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 4523 تاريخ 05/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/04/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يعقد المجلس الوطني للبيئة جلسة عادية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه ويمكن أن يعقد جلسات طارئة كلما دعت الحاجة شرط ألا يزيد عدد الجلسات عن الأربعة.

المادة 4 من مرسوم رقم 4523 تاريخ 05/04/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/280735/article/4/