المادة 4
يعقد المجلس الوطني للبيئة جلسة عادية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه ويمكن أن يعقد جلسات طارئة كلما دعت الحاجة شرط ألا يزيد عدد الجلسات عن الأربعة.
مرسوم رقم 4523 تاريخ 05/04/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 4523 تاريخ 05/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/04/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعقد المجلس الوطني للبيئة جلسة عادية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه ويمكن أن يعقد جلسات طارئة كلما دعت الحاجة شرط ألا يزيد عدد الجلسات عن الأربعة.
المادة 4 من مرسوم رقم 4523 تاريخ 05/04/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/280735/article/4/