Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5144 تاريخ 05/07/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 5144 تاريخ 05/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 11/07/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

يعين الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي بخمس وثلاثين ساعة شهريا.

يتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الأعمال الإضافية والتحقق من أدائها وفقا للأصول، ويتوجب على وحدات المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية كافة والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.

المادة 9 من مرسوم رقم 5144 تاريخ 05/07/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/282319/article/9/