Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5184 تاريخ 16/07/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 5184 تاريخ 16/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 ( Attached ) تاريخ 18/07/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يعين الحد الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي بخمس وثلاثين ساعة شهريا كحد اقصى.

يتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون واجهزة الرقابة المعنية مسؤولية مراقبة الاعمال الاضافية والتحقق من ادائها وفقا للاصول، ويتوجب على كافة الوحدات المعنية والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.

المادة 4 من مرسوم رقم 5184 تاريخ 16/07/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/284022/article/4/