المادة 7
يتوجب على كل منتج ومنتج الكرمة المعدة لإنتاج النبيذ أن ينتسب الى «المعهد» وفقاً لآلية الانتساب الصادرة عن مجلس ادارة المعهد على ان يكون مسجلاً في وزارة الزراعة ومرخصاً من وزارة الصناعة للمصنفين صناعياً.
مرسوم رقم 5638 تاريخ 19/09/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 5638 تاريخ 19/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 26/09/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على كل منتج ومنتج الكرمة المعدة لإنتاج النبيذ أن ينتسب الى «المعهد» وفقاً لآلية الانتساب الصادرة عن مجلس ادارة المعهد على ان يكون مسجلاً في وزارة الزراعة ومرخصاً من وزارة الصناعة للمصنفين صناعياً.
المادة 7 من مرسوم رقم 5638 تاريخ 19/09/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/284322/article/7/